المؤذنين، لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع، والأذان الأول هو الذي حدث في زمن عثمان رضي الله عنه على الزوراء. وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر تفوته أداء السنة وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا من الجامع. وكان الطحاوي يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام، فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ والأصح أن المعتبر في وجوب السعي وكراهة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال؛ لحصول الإعلام به، مع ما ذكرنا في قول الحسن آنفا، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي.
5 - أ - قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله:
ووقت الجمعة وقت الظهر، ولا تجوز قبل الزوال. والأذان الواجب لها إذا جلس الإمام على المنبر، فإن أذن مؤذن في صومعة، وأذن غيره بين يدي الإمام فلا بأس؛ لأنه قد عمل به قديما في المدينة. والأذان الثاني أوكد من الأول، وعنده يحرم البيع، وقد قيل: لا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على المنبر حتى تصلى الجمعة.
وروى ابن نافع عن مالك، قال: لا بأس بالبيع والشراء بعد التأذين الأول من يوم الجمعة؛ لأنه إنما كان تأذينان فزيد