وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ لأن الإعلام يقع به. والصحيح قول العامة لما روي عن السائب بن يزيد أنه قال: «كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذانا واحدا، حين يجلس الإمام على المنبر، فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الثاني على الزوراء (?)»، وهي المنارة، وقيل: اسم موضع بالمدينة.
ب - قال ابن الهمام رحمه الله:
وإذا أذن المؤذن الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء، وتوجهوا إلى الجمعة؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (?) وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث.
ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان؛ ولهذا قيل: هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع. والأصح أن المعتبر هو الأول، وإذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به. والله أعلم.
ج - وقال صاحب شرح العناية على الهداية:
وإذا أذن المؤذنون، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع