والطلاق المقارن لثبوت الملك أو زواله لم يقع، كما لو قال: أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أو مع موتي أو مع موتك وتمامه في التبيين فليطالع، ولا فرق بين ما إذا خصص أو عمم كقوله: كل امرأة، خلافا لمالك فإنه قال: إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك. وقال الشافعي: لا يصح التعليق المضاف إلى الملك).
مما تقدم يتبين:
1 - أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد وأنه يقع المعلق عند وجود المعلق عليه باتفاق عند الحنفية وأنه يصح تعليق الطلاق على ملك الطلاق مثل: إن ملكت طلاقك فأنت طالق. وتعليقه على سبب الملك كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، ويقع الطلاق إن نكحها أو ملك طلاقها، وخالف محمد بن الحسن في اعتبار التعليق على ملك الطلاق أو النكاح فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليه لما ذكر من التعليل بمقارنة الطلاق لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر.
2 - أنه لا فرق في التعليق على الملك بين إذا عمم في النساء أو خصص خلافا للمالكية في التعميم، أما إذا خصص امرأة أو قبيلة مثلا فمعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه عندهم كالحنفية.