أ - مذهب الحنفية
1 - ق ال البرهان علي بن أبي بكر المرغيناني في الهداية: (وإذا أضافه - أي الطلاق- إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، قال الشارح ص128ج 3: وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط، فيصبح يمينا أو إيقاعا قال ابن الهمام في فتح القدير: فيصبح يمينا أو إيقاعا، أي فيصح التعليق المذكور يمينا عندنا، لأنه لا يعمل عندنا في الحال، أو إيقاعا عند الشافعي، لأنه عنده سبب في الحال) ا. هـ.
2 - وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ما نصه: إنما يصح - التعليق حال كونه - في الملك - أي القدرة على التصرف في الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد فإنه لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه، فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط لصحة التنجيز وليس كذلك، وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف فيه، وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في القهستاني - كقوله لمنكوحته أو لمعتدته: إن زرت فأنت طالق - فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو كان المعلق عاقلا عند التعليق ثم جن عند الشرط، لأنه إيقاع حكما ألا يرى أنه لو كان عنينا أو مجنونا يفرق بينهما، - ويجعل طلاقا - (أو مضافا إلى الملك) - بأن يعلق على نفس الملك نحو إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على سبب - كقوله لأجنبية: إن نكحتك - أي تزوجتك - فأنت طالق. فإن النكاح سبب للملك فاستعير السبب للمسبب أي ملكتك بالنكاح، فيقع إن نكحها لوجود الشرط، وفي الزاهدي قد ظفرت بروايتين عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح التعليق كما قال بشر المريسي؛ لأن الملك يثبت عقيب سببه، والجزاء يقع عقيب شرطه، فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك،