هي طالق إلى سنة، قال: هي امرأته يستمتع منها إلى سنة، ويروى مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء وجابر بن زيد. اهـ.
ونوقش بأن الإمام أحمد قال: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير، وقال شعبة في حماد بن أبي سليمان: كان لا يحفظ، وقال حبيب بن أبي ثابت: كان حماد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو أن إبراهيم ليخطئ، وقال الذهلي فيه: كثير الخطأ والوهم، وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، واختلط في آخر أمره. . انظر بقية ترجمته في تهذيب التهذيب، وقد وثقه بعض أئمة الحديث، إلا أن الجرح إذا بين كما هنا مقدم على التعديل، ومع ذلك فهذا مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحلف، فلو صح لم يكن معارضا لما قيل من أن تعليق الطلاق يعتبر طلاقا عند القصد إلى الطلاق. . أما إن قصد الحث أو المنع فيعتبر يمينا تلزم فيها الكفارة.
وجملة القول أن هذه الآثار استدل بها من قال باعتبار تعليق الطلاق على شيء وبوقوعه طلاقا عند حصول المعلق عليه، وقد عرف ما تأولها به من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في أسانيدها، وسيأتي. . .
هـ - وروى عبد الرزاق في مصنفه (?) عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني، قال: أخبرني أبو رافع، قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت، فقالت: يا زينب - جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليها، فقالت أم المؤمنين- جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن - جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية، كفري عن يمينك، خلي بين الرجل وامرأته أ. هـ.