استدل بهذا الأثر من قال باعتبار تعليق الرجل طلاق زوجته على شيء وبوقوعه عند حصول المعلق عليه، وحمله ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما على ما إذا قصد الزوج الطلاق لا الحلف. جمعا بين الآثار الواردة في ذلك.
ب- وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله، قال: هي واحدة، وهو أحق بها. نوقش هذا الأثر بأنه منقطع، لأن إبراهيم الراوي عن ابن مسعود هو ابن يزيد النخعي، وقد ولد بعد وفاة ابن مسعود بسبع عشرة سنة تقريبا، وبأنه على تقدير قبوله وهو مرسل يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف.
ج- وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن الرفا، أخبرنا عثمان بن بشر، أخبرنا إسماعيل القاضي، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الستة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لأمرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل. فخرجت، أو قال ذلك في غلامه فخرج قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه، لأنه ترك أن يستثني، لو شاء قال: إلا بإذني: لكنه فرط في الاستثناء، فإنما يجعل تفريطه عليه). .
ونوقش بأن في سنده إسماعيل بن أبي أويس، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث، بل رماه بعضهم بوضع الحديث وبأنه اعترف بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، وعابوا على الشيخين إخراجهما حديثه في صحيحيهما، قال ابن حجر لعل ذلك كان منه في شبيبته ثم انصلح، قال: وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. . انظر بقية الكلام عليه في تهذيب التهذيب وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر لاستيفاء ما قيل فيه من توثيق وتجريح.
د- وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم، وقال فيه أحمد: إنه مضطرب الحديث، وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال: أين كنا عن هذا. . . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب.
ر- وقال البيهقي (?): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته