المذهب الثاني يرميها من الغد بعد الزوال

المذهب الثاني

من غربت عليه الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق وهو لم يرم الجمار لذلك اليوم فإنه يرميها من الغد بعد الزوال.

وهذا مذهب أحمد ومن وافقه واستدل به ابن قدامة في المغني بقول ابن عمر - رضي الله عنهما - من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد وقد مضى هذا الأثر.

قال (?) المرداوي وقال ابن عقيل: نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن منصور. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015