* وأما (?) الشافعية فقال النووي: إذا ترك شيئا من الرمي نهارا فالأصح أنه يتداركه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدا أو سهوا وإذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء. انتهى المقصود.
* وقال (?) الرملي: وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والمتدارك أداء كما مر، ولو تدارك قبل الزوال أو ليلا أجزأه كما جزم به في الأول في أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص الشافعي - رحمه الله - وبالثاني لابن الصباغ في شامله وابن الصلاح والمصنف في مناسكهما وإن جزم ابن المقري تبعا لجمع بخلافه فيهما إذ جملة أيام الرمي كوقت واحد وكل يوم لرميه وقت اختيار لكن لا يجوز تقديم رمي كل يوم عن زوال شمسه كما مر. انتهى.
الأدلة: قد بنى الحنفية مذهبهم على الرخصة للرعاة أن يرموا ليلا وعندهم أنه ليس خاصا بهم بل هو عام كما سيأتي في الكلام على أدلة الرخصة للرعاة وهي المسألة الخامسة.
وينوه أيضا على أن الليلة في حكم اليوم الذي قبلها في الحج كما سبق عن السندي، وأما المالكية فأما مالك فإنه يقوله في الناسي فقط - حسبما اطلعنا عليه
وقد بناه قياسا على من نسي صلاة أخذا من حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (?)» الحديث.
* وأما الباجي ومن وافقه فقد استدل بحديث الرعاء وسيأتي في كلام الباجي مع بيان وجه الاستدلال به عند الكلام على أدلة الرخصة للرعاة أن يرموا ليلا، وأما الشافعية فإنهم يقولون به بالنص للرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم وسيأتي الكلام على أحاديث الرخصة للرعاء ومناقشتها، وأما أهل السقاية فإن الرخصة التي وردت في حقهم هي الرخصة في المبيت لا الرخصة في الرمي - هذا حسبما وقفنا عليه - وفي حالة عدم ثبوت دليل يدل على الرخصة لهم في الرمي فلا يصح القياس عليهم وقد مضت مناقشة الاستدلال بالقياس في العبادات ويمكن أن يستدل للقول بجواز الرمي ليلا عن اليوم الذي قبله برواية النسائي التي سبقت وقد جاء فيها / كان يسأل أيام منى وفيها فسأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت. قال: ارم ولا حرج / وقد مضى الكلام على هذا الدليل.