الشيطان، ولم يسلط عليه (?)»، وفي رواية: «ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدأ (?)»، وفي رواية: «فإنه إن يقدر (?)» بالمضارع.
فهذه الروايات المتعددة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه متفرقة.
والمراد من قوله: " إذا أتى أهله " الإرادة، كما جاء في بعض الروايات التي تقدمت معنا قبل قليل، فتشرع التسمية عند الوقاع، أي قبل الشروع فيه (?).
أما المراد بالضرر المنفي الذي جاء في روايات الحديث المتعددة، فقد اختلف أهل العلم في تفسيره والمراد منه.
قال القاضي عياض - كما في شرح صحيح مسلم -:
(قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه شيطان.
وقيل: لا يطعن فيه شيطان عند ولادته بخلاف غيره.