معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (?)». فالكيل المعلوم شرط؛ لأنهم كانوا يسلفون في ثمار نخيل بأعيانها وفيه غرر وخطر كما علم مما تقدم.
وأما الآجل فقال الشافعية: إنه ليس بشرط، وإن الجواز حالا أولى وهو الراجح، وإن خالفهم الجمهور. وأقل التأجيل عند المالكية ثلاثة أيام (?) وروى أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (?)».
وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه «وما نراه عندهم (?)» أي المسلم فيه. وهو دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. قال ابن رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه. وأجاز الجماهير السلم فيما ليس بموجود عند العقد خلافا للحنفية، ويدل عليه حديث ابن عباس السابق، فإن السلف في الثمار إلى سنتين نص فيه إذ الثمار لا تمكث سنتين.
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء فلا يصرفه