الشريعة على اليسر ودفع الحرج. ولا شك أن في مبايعات البورصة ما هو ضار وما هو نافع، وتحرير ذلك بعد العلم بأصول الأحكام التي ذكرناها متيسر للتاجر المتدين (?) وقد جاء في الصحيح «النهي عن بيع المحاضرة (?)»: وهو بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها، وذلك لما كثر تشاكيهم، ودعوى البائعين أن الآفات والجوائح أصابت الثمر قبل بدو صلاحه، وإنما هذا في ثمر شجر معين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ (?)» والحديث في البخاري. ولا يدخل في هذا بيع كذا قنطارا من القطن قبل بدو صلاحه إذا لم يعين شجر القطن.
ويدل على ذلك جواز السلم الذي يدخل في تجارة البورصة، فإن الكثير منها في معنى السلم، إلا أنه لا ينطبق على جميع شروطه وأحكامه المشروحة في كتب الفقه فنذكر حقيقة ما جاء فيه في الأحاديث الصحيحة فيه إثارة للموضوع، فإننا غير واقفين على تفصيل ما يجري في البورصة من البيوع (?) فنكتفي بالكلام فيها.
روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن من حديث ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف في كيل