القول الأول ليس للمحتسب أن يحمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف.
القول الثاني: له أن يحمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف.
وفيما يلي أعرض أقوال العلماء في ذلك.
أقوال أصحاب القول الأول:
قال الماوردي: فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل. . . وإن كانوا عددا اختلف في انعقاد الجمعة بهم. . الحالة الثالثة أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب فلا يجوز له أن يعارضهم فيها. . ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم (?).
وقال: ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم إلى آخره، والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل؟ على وجهين.
وقال: فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهي.
ونص أيضا في مثل ذلك على الاقتصار على مسح أقل الرأس أو العفو على قدر الدرهم من النجاسات فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي (?).