الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الإجماع (?)، وما كان خلاف الإجماع فهو باطل لا يحل الأخذ به ولا إلزام الناس به، بل الأولى إنكاره.
قال أبو يعلى: وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة، ربما صار ذريعة إلى استباحة الزنا، فيدخل في إنكاره كحكم ولايته (?).
وقال الماوردي: وفي معنى المعاملات إن لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها إن اتفق العلماء على حظرها، ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه (?).
ومن ثم فلا يحل للمحتسب أن يحمل الناس على قول ظهر ضعفه.
المطلب الثاني: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف:
للعلماء في ذلك قولان: