بالشطرنج ينهاهم ويعظهم.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به، فقال: قد أحسن، وقال في رواية أبي طالب في من يمر بالقوم يلعبون الشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها.
وصلى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: يا هذا أقم صلبك، وأحسن صلاتك.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك وتبسم، وأنكر على صاحبها.
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر، وليس في إراقته غرم (?).
وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف.
وقال الشيخ عبد القادر: يجب أن يأمره ويعظه.
وذكر أيضا المنكرات في غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، بل يتلطف به ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة