أن يلتزم إلا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد، وقد يكون في نفس الأمر موافقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران، وقد لا يكون موافقا له، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا اتقى العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك وغفر له خطأه، وما كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه، ولا أن يعيبه، ولا يعاقبه، ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق، وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة (?).
نصوص أصحاب القول الثاني القائل بأنه ينكر على المقلد دون المجتهد:
وعن أحمد رواية ثالثة: لا ينكر على المجتهد، بل على المقلد.
قال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنها (?).
نص أصحاب القول الثالث المائل بأنه ينكر على من أخذ بقول مخالف:
وفي رواية الميموني في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون