الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل، هذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدان عن الآجال، ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوبا فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم، أن الشرط الثاني باطل، فإن خاطه غدا فله أجر مثله، لأنه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يجزه؛ لأنه بمنزلة بيع الأجل على النحو الذي بيناه.
ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجائز أن يكون أجازه إذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط، وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة، وأن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (?)»، وقوله: «إنما الربا في النسيئة (?)»، وأن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله: «إنما الربا في النسيئة (?)»، وقوله: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (?)»، وتسمية عمر إياه ربا وشراء ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط، وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة، وهو عندنا في حيز التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقهاء على استعماله، واتفقوا أيضا في أن مضمون هذا النص معني به تعلق الحكم يجب اعتباره في غيره، واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي