وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر: إحداهن عام الحديبية، وقد صده المشركون عن أداء مناسكها فصالحهم ونحر هديه، وحلق رأسه لكونه محصرا، ورجع إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (?) الآية، ثم اعتمر عمرة القضاء في عام سبع من الهجرة، ثم اعتمر عمرته الثالثة من الجعرانة عام الفتح سنة ثمان من الهجرة، ثم اعتمر عمرته الرابعة قارنا لها مع حجه.
والعمرة: هي زيارة البيت للطواف والسعي والحلق أو التقصير. وليس لها وقت معين، بل هي مشروعة في جميع السنة، وهي في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في العمر مرة كالحج وما زاد فهو تطوع.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (?)»، متفق على صحته.
وصفتها: إن كان المعتمر خارج المواقيت فليحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، ويستحب له عند ذلك الغسل والطيب، كما يستحب له ذلك عند إحرامه بالحج.
وإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان أفضل، وإن أحرم بعد الصلاة المفروضة كفى ذلك، ويستحب له أن يلبي بها بعد النية إذا ركب دابته أو سيارته في الميقات.