ابن حنبل (?).
وقال مالك: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه (?)، وهو القول الثاني عند الشافعية، وبه قال داود وابن المنذر (?).
أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه.
فقال الجمهور من العلماء، وهم الحنفية (?) والمالكية (?)، وقول للشافعية (?). وأحد القولين عند الحنابلة (?): (طواف الوداع للمعتمر مستحب، وليس واجبا، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه لا شيء عليه).
وقال بعض العلماء من الشافعية (?) والحنابلة (?) بوجوب طواف الوداع على المعتمر. وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا: (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غير حاج