المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة:
1 - أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج.
2 - أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة.
3 - أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من يقول: طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة، ومنهم من قال: يجب على الحاج دون المعتمر، فقال أكثر أهل العلم: (طواف الوداع في الحج واجب، يجب بتركه دم)، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري وإسحاق وأبو ثور (?) وبه قال أبو حنيفة (?) وأصح القولين عند الشافعية، وهو المذهب (?)، وأحمد