ترى أنه لو وكل رجلا ليعمل له شيئا من ذلك لا تصح الوكالة كذا الشركة " اهـ. .
والخلاصة: أن الحنفية إنما يجيزون شركة الأبدان إذا كانت على الاشتراك في تقبل الأعمال أما إذا كانت على الاشتراك في تملك المباحات فهي ممنوعة عندهم ويعتبرونها شركة فاسدة ويكون لكل من الشركاء ما اكتسبه دون صاحبه لأن الشركة تتضمن معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل.
وأجيب بأن هذا الاحتجاج لا يسلم لهم حيث إنه يجوز الاستئجار على تحصيله فجاز التوكيل بذلك.
وأما شروط شركة الأبدان عند المالكية فهي (?) كما يلي:
1 - اتحاد الصنعة
2 - اتحاد المكان
3 - يشترطون الاشتراك في الآلات التي يعملون بها.
4 - والشرط الرابع عند المالكية أن لكل من الشريكين من الربح بقدر عمله.
ولا يخفى ما في هذا من الضيق والحرج الناتج عن اشتراط المالكية وعدم ظهور الفائدة من الاشتراك حسب شروطهم.
وإذن فالأظهر أن الشروط الواضحة في تحصيل المقصود من شركة الأبدان معلومية مقدار نصيب كل واحد وشيوعه، وبهذا تظهر فائدة القول بجواز شركة الأبدان، ويتضح مدى الاستفادة منها، ولا يقال: إن فيه جهالة إذا التزم كل واحد بما تعاقدا عليه من جدية في العمل وأمانة في التحصيل ونصح للآخر، فلربما صار اجتماعهما سبب خير وبركة في