وجهد أبدانهما وتحملهما الصنائع والأعمال لأن هذا هو مقصود الشركة لما يترتب عليه من تعاون على البر والتقوى وتكاتف وتساعد على المعيشة الدنيوية فوجب العلم به، والجهالة تحدث ضد ذلك من شقاق ونزاع وما لا تحمد عقباه.
3 - شيوع نصيب كل واحد من الشريكين أو الشركاء كالنصف والربع ونحو ذلك مما يتحصل عليه الجميع، فإن خصص ربح كل واحد من صنعة معينة أو عمل معين أو من كسب مباح معين فلا تصح الشركة وتعتبر باطلا لفوات الغرض منها، فقد يتحصل الواحد ما لا يحصل للآخر.
4 - الشرط الرابع وهو الشرط الشامل لقول من يجيزها في المباحات ويشمل غيرها من باب أولى وهو: أن يكون كل واحد من الشريكين أهلا للتوكيل، قال في بدائع الصنائع ما نصه (?): " روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال في المباحات من الصيد والحطب والحشيش في البراري وما يكون في الجبال من الثمار وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك بأن اشتركا على أن يصيدا أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصابا من ذلك فهو بينهما ".
فما أحسن هذا التقرير من بدائع الصنائع لمن قال بجواز الشركة بالمباحات وإن كان الحنفية لا يرونها، ثم قال في بدائع الصنائع (?) بعد هذا التقرير: " أن هذه الشركة فاسدة لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه، ألا