النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه والراجح: التفريق بين ما كان جاريا على أصل له، وبين ما لا شبه له في أصوله.
قال ابن حامد: والمأخوذ به، أن نفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه عن بعضها (?) فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل لا شبه (?) لها في أصوله، ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه. فذلك غير جائز. قال: ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله رحمه الله، لأدى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة والصلاة وغيرها.