وقال: (رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم، والحديث مرسل، إذ أن الشعبي لم يلحق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وراويه مجالد بن سعيد ضعيف). وقد أقر الإمام الطبري في (التهذيب 2/ 22) الحكم عليه بالضعف، وأنه لا يصلح للاستشهاد به.

كما ذكره الإمام ابن الجوزي في (الموضوعات 1/ 260) وقال: (هذا حديث موضوع، فيه النضر بن محرز لا يتابع على هذا، ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالنضر، وإنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح، وليس بشيء. .).

كما ذكره الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة رقم / 928)، والألباني في (السلسلة الضعيفة رقم / 1111)، وفي (السلسلة الصحيحة رقم / 336)، وقال: لا يصح إسناده، كما ناقش فساد مدلوله، ذلك أن هذا الحديث أفاد أن النهي متوجه على الكثير من الشعر الذي فيه هجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومفاده أن القليل من الشعر الذي فيه هجاؤه - صلى الله عليه وسلم - جائز، وهذا باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل.

وممن ذهب إلى هذا الرأي يزيد بن هارون المحدث، فيما نقله عنه تلميذه أبو عبيد في كتابه (غريب الحديث 1/ 36)، والطبري في (تهذيب الآثار 2/ 21 - 22)، وسبقهم إلى ذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-، إذ ذكر السهيلي - فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (10/ 549) - في غزوة ودان عن جامع بن وهب، أنه روى فيه أن عائشة - رضي الله عنها - تأولت هذا الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا (?)». .) على ما هجي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكرت على من حمله على العموم في جميع الشعر.

وقد رد قوم هذا الرأي محتجين بأن معنى ذم الامتلاء من الشعر الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015