الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

الباب الثاني

الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

الفلس: لغة بسكون اللام: القشرة على ظهر السمكة.

وفي الاصطلاح هي: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وهي اليوم 1/ 1000 من الدينار في الدول التي تعتمد الدينار وحدتها النقدية كالعراق والأردن (?)، وتعادل القرش السوري، والهللة السعودية، فهي أصغر وحدات النقد، وقال الكرمللي: الفلوس جمع فلس وهي نقد يوناني كان يساوي سدس الدرهم الأتيكي، ويعادل الآن ثلاثة مليمات مصرية، ووزنه 72 سنتيغرام، ويعني عند اليونان قشرة جلد الحشرات الزاحفة (?) وقال في الصحاح: الفلس يجمع على أفلس وفلوس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه زيوفا أو فلوسا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس (?).

ووجود أصل لغوي للكلمة يدل على وجودها ومعرفة العرب لها، وأن التعامل بها قديم، ويمكن الاستدلال على ذلك بما يلي:

1 - قال سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي قال: (لا بأس بالسلف في الفلوس)، وقد أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في سننه استدلالا على عدم ربوية الفلوس، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: (لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد)، وأخرج الزهري أنه سئل عن الرجل يشتري الفلوس بالدراهم فقال: هو صرف لا تفارقه حتى تستوفيه. وفي هذا دليل على وجودها في التعامل من العصر الأول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015