20 × 2. 975 = 59. 5 غ
الإستار = 4. 5 مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانق، والأوقية 2. 1 (إستار).
الرطل: اشتد الخلاف حول مقدار الرطل بعد اتفاقهم على أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بالأكيال العرفية. وقد جاء في الحديث: «السنة في النكاح رطلا» و «السنة في النكاح اثنتا عشرة أوقية ونشا (?)» أي: ما يعادل 480 درهم فضة، ويعدل بالغرامات الرطل النقدي 119 × 12 = 1428 غراما، ولكنه لم يستخدم في وزن النقود، فغالبا ما يستخدم لوزن الكيل أو الأوزان المجردة، ولذا فهو كوزن عرفي فقط يقسم إلى (12) أوقية بشكل اصطلاحي، فأوقيته قد توافق الأوقية المصطلح عليها وقد لا توافق.
وقد اهتمت الشريعة بالرطل البغدادي حيث سيقدر الصاع من خلاله، واشتهر عند الفقهاء إذا أطلق الرطل أنه رطل بغداد (?) ولكنهم اختلفوا في دراهمه، فقيل: 130 درهما بدراهم الإسلام وقيل: 128 درهم، وقيل: 4/ 7، 128 الدرهم وهي تسعون مثقالا (?).