يقدر بها الفقهاء زكاة الزروع، والثمار، وصدقة الفطر، والكفارات وما يتعلق بذلك. وكان ابن الرفعة لا يرى فرقا بين درهم الكيل ودرهم النقد، ولكن الآثار المكتشفة تدل على وجود الدرهم الخاص بوزن النقد إلى جانب درهم الكيل.
وقد اتفق الدكتور خاروف، والدكتور الريس على أن وزن درهم النقد الشرعي 2. 97غ، وبذلك يمكن الاطمئنان إلى تقدير الدينار بالنسبة إليه، ويسلم لنا درهم النقد 2. 97 غرام ودينار عبد الملك النقد 4. 25 غرام، وهو ما يتفق مع أوزان النقود المضروبة في عهد المقتدر (295 - 320هـ) والمكتشفة في الفيوم (?).
الأوقية: اتفقوا على دنانيرها بأنها ستة، فهي ستة دنانير في أوقية النقد الشرعي، أو ستة مثاقيل في أوقية الكيل الشرعي.
واختلفوا في دراهمها فهي (40) درهما من دراهم النقد الشرعي في أوقية النقد، بينما هي (12) درهم كيل شرعي.
والأوقية دائما 1/ 12 من أي رطل عرفي (?).
جاء في الحديث: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة (?)»، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: «كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية (?)»، وفي رواية " ونشا ".
وقد عرفنا أن الأوقية النقدية = 40 × 2. 975 = 119 غراما من الفضة.
النش: وهو نصف الأوقية حولت صاده شينا فهو 20 درهما من الفضة