تابع البحوث

بحث في الطلاق

محمد صالح العثيمين

في الطلاق

الفائدة الأولى إذ قال لزوجته أنت طالق أو نحوه من الصريح

الفائدة الأولى: إذ قال لزوجته أنت طالق أو نحوه من الصريح فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق بشرط أن يكون عارفا بمعناه.

الحال الثانية: أن ينوي به غير الطلاق مثل أن ينوي طاهرا فيغلط فيقول: طالق فلا يقع به الطلاق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (?)» لكن هل يقبل منه دعوى ذلك في الحكم عند الترافع إلى الحاكم؟ فيه روايتان إحداهما: لا يقبل لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما أقضي بنحو ما أسمع (?)» وهو المذهب عند المتأخرين وظاهره، لو مع وجود قرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تقول له: أريد أن أصلي، فيقول: أنت طالق، ويدعي أنه يريد أنت طاهر وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا في بعض المسائل أنه إذا ادعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015