ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا.

قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع " أنها دخلت على عائشة مع أم محمد ".

وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها، ولم يعلم فيهما جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك.

ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ.

وقوله في الحديث المتقدم «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (?)» هو منزل على العينة بعينها، قاله شيخنا، لأنه بيعان في بيع واحد فأوكسهما: الثمن الحال، وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل - أخذ بالربا. فالمعينان لا ينفكان من أحد الأمرين: أما الأخذ بأوكس الثمنين أو الربا وهذا لا يتنزل إلا على العينة.

(فصل) قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه.

أحدها: أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، فهنا مقامان:

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين.

فأما النقل: فيما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: (دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة).

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين عن ابن عباس:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015