العينة نص عليه.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (?).
وسئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا، هل يجوز أم لا؟
فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى (مسألة العينة) وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك. فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل قال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة.
وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد ثم بعت فتلك دراهم بدراهم، فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم والأعمال بالنيات وهذه تسمى " التورق ".
فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها. فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم فينظر كم تساوي نقدا، فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق بنقد، فمقصوده الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء، كما نقل ذلك عمر بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثمانمائة وبعته منه بستمائة. فقالت عائشة: (بئس ما بعت، وبئس ما اشتريت. أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطل، إلا أن يتوب). قال: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت لها عائشة: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (?).
وفي السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال: لمن باع بيعتين في بيعة: " فله