(ج) قال صاحب المجموع شرح المهذب جـ 17 ص 414 - 417:
فصل - ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم لما روى سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وأما الوثني إذا دخل بأمان وعقدت له هدنة، فديته ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه، فكانت ديته ثلثي عشر دية المسلم كالمجوسي.
وأما من لم تبلغه الدعوة فإنه إن عرف الدين الذي كان متمسكا به وجبت فيه دية أهل دينه، وإن لم يعرف وجبت فيه دية المجوسي؛ لأنه متحقق وما زاد مشكوك فيه فلم يجب.
وقال أبو إسحاق: إن كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك الدين، وإن كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية مسلم؛ لأنه مولود على الفطرة ولم يظهر منه عناد فكملت ديته كالمسلم، والمذهب الأول لأنه كافر فلم تكمل ديته كالذمي، وإن قطع يد ذمي ثم أسلم ومات وجبت فيه دية مسلم؛ لأن الاعتبار في الدية بحال استقرار الجناية وهو في حال الاستقرار مسلم. وإن جرح مسلم مرتدا فأسلم ومات من الجرح لم يضمن.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يضمن لأن الجرح استقر وهو مسلم، قال أصحابنا: هذا من كيس الربيع. والمذهب الأول؛ لأن الجرح وجد فيما استحق إتلافه فلم يضمن سرايته كما لو قطع الإمام يد السارق فمات منه.
(فصل) ودية المرأة نصف دية الرجل؛ لأنه روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
الشرح: خبر سعيد بن المسيب رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي أما قوله: روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي إلخ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال: " دية المرأة نصف دية الرجل "، كما أخرج البيهقي عن علي - رضي الله عنه - دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه