(ب) قال صاحب نهاية المحتاج جـ 7 ص 303:
(ويهودي ونصراني) له أمان وتحل مناكحته (ثلث) دية (مسلم) نفسا وغيرها لقضاء عمر وعثمان - رضي الله عنهما - به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعا أما من لا أمان له فمهدر وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي (ومجوسي) له أمان (ثلثا عشر) أو ثلث خمس وهو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية (مسلم) وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته، ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير، فكان فيه خمس ديته وهو أخس الديات (وكذا وثني)، أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره، وقيل من غيره فقط، وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن (له أمان) منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر).