الله - صلى الله عليه وسلم: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام. وبمذاهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم فوجب أن يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه، وفي التمهيد روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه الصلاة والسلام جعل ديتهم سواء دية كاملة. وعمر وعثمان قد اختلف عنهما، وقد تقدم عن عثمان على موافقة هذه الأحاديث من وجوه بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم، وهو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لأنه تعالى قال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?)، والظاهر أن هذه الدية هي الدية الأولى وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن أشعث، هو ابن سوار عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف عن دية الرجال وكان عامر يتلو هذه الآية: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) وأشعث وإن تكلموا فيه يسيرا فقد تقدم أن مسلما روى له متابعة وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال ابن أبي شيبة أيضا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري سمعته يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا الآية السابقة، وهذا السند في غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب إليه الشافعي لما تركت هذه الأدلة لقولهما فكيف وقد اختلف عنهما. اهـ كلام ابن التركماني.

(ج) قال الترمذي في الباب الذي يلي (باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة) من جامعه جـ 6 ص 176 - 177 قال حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم (?)» - قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015