محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال، قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألغى ما كان جعل معاوية، وهذا الحديث قال البيهقي فيه: قد رده الشافعي بكونه مرسلا وبأن الزهري قبيح المرسل وإنا روينا عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ما هو أصح منه. اهـ. وتعقب الزيلعي في نصب الراية جـ 4 ص 368 وابن التركماني في الجوهر النقي صمت102 - 103 في ضيع (?) الشافعي في هذا الحديث، فقد قال الزيلعي قلنا يلزم الشافعي أن يعمل بمثله لأنه أرسل من جهة أخرى، كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما تقدم لا سيما وقد عملت به الصحابة مثل أبي بكر وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب؛ حيث روى عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. اهـ.
وقال ابن التركماني المارديني في الجوهر النقي قلت ذكر عبد الرازق هذا الحديث في مصنفه عن معمر عن الزهري، بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف قال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) وذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر وعمر وزمن عثمان، حتى كان صدرا من خلافة معاوية إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم، قال: فمن هناك وضع عقلهم إلى خمسمائة. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق ومعمر عن الزهري نحو هذا، وحديث ابن إسحاق أتم. وأخرج أيضا في مراسيله بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول