ألف دينار وعليه علماء الأمصار.
وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه للإبل على أهل الذهب في عصره، والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها إذا عدم الإبل عاقلة القاتل واعتلوا بما حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض. فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ثمانمائة دينار فخشي عمر من بعد فجعلها اثني عشر ألف درهم وألف دينار.
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار. فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان. إلا من شذ عنهم على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل.
وهذا القول هو الحق في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه.
وأما من الورق على أهل الورق عندنا فاثنا عشر ألف درهم، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا " كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ".
وقال آخرون؛ إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم.
وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق. فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها، فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواء.
ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا بشر بن السرى عن إبراهيم بن سعد عن الزهري: أن أبا بكر وعثمان - رضوان الله عليهما - كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كان معاهدين كدية المسلم.
حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا بشر بن السرى عن