وقال آخرون: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد عن قتادة - عن عبد ربه عن أبي عياض. عن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خلفه، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض. وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت: في دية الخطأ: ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور.
حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو عثمة قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال وحدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت مثله.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل: مائة من الإبل.
ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها. وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها. وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها. وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا. الواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتيل خطأ. أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها. أداها إلى من وجبت له؛ لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين. وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا