قصة تجميع مصعب باثني عشر، فقد يحتمل أن يكون قول كعب أنه أول من جمع بهم، بمعنى: أنه لم يعلم أنه جمع بهم قبله، أو أنه أول من جمع بهم ظاهرا، أو أنه أول من أشار / بالجمعة وكان ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه [7 / ب]، فوفق لإصابة الحق في اختيار هذا اليوم، وأما اشتراط هذا العدد فليس في الحديث.
السادس: أن في كلام هذا الموجه ما يرد دعواه، وهو قوله: وكان بالمدينة أربعون أو أكثر ممن هاجر إليها. مع قوله: وكان فرضها نزل بمكة.
ووجه الرد، أن يقال: إذا كان في المدينة أكثر من الأربعين من المسلمين - أنت تزعم أنها فرضت بمكة - فلم أقاموا سنتين لم يصلوها على زعمك مع وجود العدد المشترط لها.
السابع: قوله: ثم لم يصلوا كذلك حتى كان العدد أربعين. فيقال: هذا الكلام يفهم أنهم قصدوا ألا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين. وهذا كذب على الصحابة، فمن قال: إنهم قصدوا ألا يصفوها حتى يبلغ (?) العدد أربعين. إنما كان فيه بعض دلالة لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين، فهذا يدل على أن هذا العدد وقع اتفاقا لا مشروطا، وهو واضح.
الثامن: لو ثبت أن هذه الجمعة التي صلاها الصحابة رضي الله عنهم فرض عليهم، وأن الأربعين شرط - لما ذكرتموه من هذا الحديث - لوجب على أنه يشترط (?) في الدوام ما يشزط ما بينها ساقط من (ط). في الابتداء - أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث جابر الذي في قصة الانفضاض؛ لأن هذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحديث جابر بعدما قدمها، سواء كان الانفضاض واقعا في الصلاة أو الخطبة، إذ لا بد عندكم أن يحضر العدد المشترط أركان الخطبة والصلاة، ولم يصح أنهم حضروا شيئا من ذلك.
التاسع: أنه لو ثبت أنهم قصدوا ألا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين لم