على الواضحة إلا أن تضلوا يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده (?)»، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. قال مالك: الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية، ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (?)»، ورجم اليهودين اللذين زنيا، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام، فنقل الإجماع على ذلك الإمام بن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح والموفق في المغني، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام والرملي والشربيني وغيرهم، لم يعلم أن أحدا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شفاعة بدعتهم وضلالهم. ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن قد خالف بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015