قالوا: المراد بالأيم في الحديثين " الثيب " بدليل التصريح بذلك في الروايات الأخرى، ولورودها في الحديثين في مقابل البكر (?).
الدليل الثالث:
ما رواه عدي بن عدي الكندي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها (?)».
قالوا: عموم هذه الأحاديث يدل على أن الثيب صغيرة أو كبيرة لا تزوج إلا بإذنها (?).
الدليل الرابع:
أن الثيوبة دليل العلم بمصالح النكاح، لأن الثيب قد اختبرت المقصود،