تزويج الثيب الصغيرة

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها، وأنها لا تزوج حتى تبلغ فتأذن، وبهذا قال الإمام الشافعي (?)، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة أهمها:

الدليل الأول:

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (?)»، وفي رواية «الأيم أحق بنفسها (?)».

الدليل الثاني:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت (?)»، وفي رواية: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015