ا- من أعتق نصف عبده لا يكمل عليه بقيته إلا بالحكم.

2 - العتق بالمثلة.

3 - بيع من أعتقه المديان.

فهذه الأسباب الثلاثة هي الموجبة للافتقار للحكام وولاة الأمور، فإذا لم يوجد شيء منها تبع الحكم سببه الشرعي حكم به حاكم أم لا.

ولأجل هذه القاعدة انقسمت الأحكام ثلاثة أقسام:

أ- منها ما يتبع سببه بالإجماع ولا يفتقر الحكم لقوة بعده عن اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للافتقار.

2 - ومنها ما يفتقر للحاكم إجماعا للجزم باشتماله على أحد الأسباب الثلاثة أو اثنين منها.

3 - ومنها ما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني لما فيه من وجوه الإحالة باشتماله على أحد الأسباب أو عدم اشتماله، فلحصول التردد في الاشتمال حصل التردد في الافتقار.

ثم ذكر أمثلتها.

8 - وقال (?) أيضا في أثناء الكلام على أي شيء ما يفيد الإنسان أهلية أن ينشئ حكما في مواطن الخلاف فيجب تنفيذه ولا يجوز نقضه فهل ذلك لكل أحد أو إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص، وما هو ذلك السبب، وهل هو واحد أو أنواع كثيرة.

قال: إنه لا خلاف بين العلماء أن ذلك ليس لكل أحد بل إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص وهو ولاية خاصة، ليس كل الولاية تفيد ذلك.

فمن الولايات ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام. ومنها ما يفيد أهلية الأحكام كلها. . إلخ.

وبعد أن ذكر أن الولاية لها طرفان ووسط وأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015