وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى (?).

قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة (?)، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء (?) وذهب ابن حزم رحمه الله: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.

وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.

ثم قال: ولا يصح (في) (?) الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف (?) وهو ضعيف. انتهى (?) قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين (?) قاله (?) في فتح الباري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015