إلى أن الاعتبار بالقلة والكثرة. ولهم طريقان:

أحدهما: اعتبار القلة والكثرة بالظهور. فإذا كان الحرير أكثر ظهورا حرم، وإن (?) كان غيره أكثر ظهورا لم يحرم.

وهذا هو المعتمد عند الحنابلة (?)، واختاره بعض الحنفية، وجزم به الزيلعي (?) في شرح الكنز (?)، واختاره القفال (?) في جمع من الشافعية.

الثاني: أن الاعتبار بالوزن، واعتمده كثير من متأخري الشافعية. وإن استويا ظهورا: فوجهان، اختلف الترجيح فيهما عندهم. أحدهما: أنه جائز (?) والثاني: هو حرام (?).

قال ابن عقيل، والشيخ تقي الدين ابن تيمية: الأشبه أنه محرم؛ لعموم الخبر. قال: والأشبه بكلام أحمد التحريم.

وقال ابن عقيل: لأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. انتهى (?).

هذا إذا كان الحرير أو بعضه ظاهرا في اللحمة (?). أما إذا كان في السدى (?) دون اللحمة، فإنه جائز عند جمهور العلماء. نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015