فخرج في سنة 1913 م برقم 77 شاملا لجميع أحكام الإرث حتى ما كان مأخوذا من أحكام قطعية، كالخاصة بأصحاب الفروض والعصبات، وهذه لم يكن للجنة فيها إلا الصياغة فقط، أما الحكم نفسه فلم تتعرض له ولم تكن تملك أن تتعرض له، ومن أهم القواعد التي جاء بها القانون مغايرا ما كان عليه العمل توريث الأخوة والأخوات مع الجد الصحيح بعد أن كان حاجبا لهم، وكذلك الرد على أي الزوجين بما بقي بعد فرضه إذا لم يوجد للمتوفى أي قريب يرثه فهو أولى بما بقي من العاصب السببي.

كما اعتبر القانون التسبب في القتل مانعا من الإرث دون القتل الخطأ وما جرى مجراه، بعكس ما كان عليه العمل إلى غير ذلك مما يدرس تفصيلا في موضعه.

ثم في سنة 1946 م صدر القانون رقم 48 معدلا لبعض أحكام الوقف، وقد أخذ هذا القانون في الغالب أحكامه من أقوال الفقهاء في سائر المذاهب، متوخيا ما يحقق مصلحة الناس، ولا يعرقل نظمهم الاقتصادية، ومن أهم قواعد هذا القانون أنه قرب أحكام الوقف من أحكام الميراث، وعلى كل فقد ألغى الوقف الأهلي كله بالقانون 180 لسنة 1952.

ثم صدر القانون (71) في سنة 1946 م أيضا بأحكام الوصية دون تقيد بمذهب معين ولا حتى بالمذاهب الأربعة، ومن أهم قواعده القول بالوصية الجبرية، وهي أن يكون للأحفاد الذين حجبوا عن الميراث من جدهم أو جدتهم حق واجب في التركة، هو نصيب أصلهم لو كان حيا، بحيث لا يزيد على ثلث التركة، وألا يكون أوصى لهم جدهم أو جدتهم بشيء، وقد أخذ هذا الحكم من فقهاء التابعين ومن فقه الأباضية، كما أجاز القانون الوصية للوارث في حدود ثلث التركة دون توقف على إجازة باقي الورثة. . انتهى المقصود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015