فوضعت اللجنة مشروع قانون للزواج والطلاق وما يتعلق بهما طبع سنة (1916 م) ثم أعيد طبعه بعد تنقيح فيه سنة (1917 م) ومع هذا فقد كان المعارضة في إخراجه قوية من بعض رجال الدين ومن تأثروا بهم، لذا لم يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ ولم يصدر به القانون، وإنما اكتفى ولاة الأمر بمعالجة بعض الأمور التي وضح عدم مطابقة المذهب الحنفي فيها لمصالح الناس فصدر القانون رقم 25 سنة (1920 م) والقانون رقم 56 سنة (1923 م) بوضع حد أدنى لسن الزواج والقانون 25 سنة (1929 م) وكل هذه القوانين نظمت بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج وبالنفقة والعدة والطلاق والنسب والمهر والحضانة والمفقود وما إلى ذلك، وإن كان القانون الأول 25 سنة (1920 م) أخذ من المذاهب الأربعة فإن القانونين الآخرين الصادرين في سنة (1923 م) وسنة (1929 م) لم يتقيدا بالمذاهب الأربعة فقد أخذ القانون 56 لسنة 1923 برأي آخر للإمام أبي حنيفة. وبفتوى عبد الله بن شبرمة، وعثمان البتي، وأبي بكر الأصم، وأما القانون 25 سنة (1929 م) فقد جاء في مذكرته التفسيرية بأنه موافق لآراء بعض المسلمين ولو من غير أهل المذاهب الأربعة، وأنه ليس هناك مانع شرعي من الأخذ بقول غيرهم خصوصا إذا ترتب عليه نفع عام. . وفي سنة (1931) صدر القانون (78) بتنظيم المحاكم الشرعية وقد احتوى على بعض القوانين غير مقيد فيها بمذهب معين، ثم خطت مصر خطوة جديدة نحو التخلص من التقيد المذهبي. ففي 9 ديسمبر سنة (1936 م) وافق مجلس الوزراء على مذكرة لوزارة العدل اقترحت فيها تشكيل لجنة بها تقوم بوضع مشروع قانون لمسائل الأحوال الشخصية وما يتفرع عنها، والأوقاف والمواريث والوصية وغيرها، ولا تتقيد بمذهب دون آخر بل تأخذ من آراء الفقهاء ما هو أكثر ملاءمة لمصالح الناس وللتطور الاجتماعي، ولها أن تبدأ بما ترى أن الشكوى منه أعم والحاجة إليه أمس وقد بدأت بالنظر في مشروع قانون المواريث لأن التغيير فيه ضئيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015