خمسين يمينا أو قال بعد الصلاة: " سبحان الله " مرة ثم قال: " ثلاثا وثلاثين " وكذا " الحمد لله " وكذا " الله أكبر " وكذا لو قال في اليوم مرة واحدة " سبحان الله وبحمده " وأتبعها مائة مرة لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد: فأما غير الطلاق فلا خلاف فيه، وأما الطلاق فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة.

ثانيا: قال النووي: واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (?).

قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعيا فلا يندم (?)

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (?): ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت، حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، الله قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (?) وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت امرأتك. .

وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها ومن يتق الله، ولم يجعل الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة، ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا لوقوع البينونة بينها مجتمعة، هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره، وهو قوي جدا في محل النزاع لأنه مفسر به قرآنا، وهو ترجمان القرآن، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم علمه التأويل (?)».

ثالثا: قال ابن عبد الهادي: (?) نقلا عن ابن رجب: قوله في سياق آيات {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (?) قال الحسن:

" كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا ويزوج ابنه ويقول كنت لاعبا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من قالهن لاعبا جائزات عليهم: العتاق، والطلاق، والنكاح (?)» فأنز الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015