فذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة، وهو مذهب الإمام مالك، والصحيح من مذهب أحمد وبه أخذ الأوزاعي (?).
وذهب الحنفية إلى أن قراءة سورة من القرآن، أو ثلاث آيات من أي سورة، أو آية طويلة، أو الفاتحة، فرض. ولا تتعين الفاتحة بالفرضية، بحيث لا تصح الصلاة إلا بها، وإنما تتعين القراءة مطلقا، والفاتحة عندهم واجبة من واجبات الصلاة (?).
أما الفريق الأول فقد استدلوا بما يلي:
أ- قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)».
وتوجيه الاستدلال بهذا الحديث أنه نفى حقيقة الصلاة بانتفاء القراءة للفاتحة، زد على ذلك أنه لا يمتنع أن يقال: إن قوله (لا صلاة) نفي بمعنى النهي: أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ونظيره ما رواه مسلم من طريق عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام (?)». "فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي صلاة بحضرة الطعام (?)».
وقد يكون النفي نفي الأجزاء والصحة، لا نفي كمال، بدليل رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي بلفظ «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (?)» وهناك شاهد يؤيده بلفظ «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب (?)».
ب- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي