تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة

(ب) تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (?).

ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)».

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015