2 - حرمة قتل النفس إلا بحق، قال تعالى:
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (?).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة (?)» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
الثانية: أن تكون السنة مبينة للقرآن، وأهم صور بيان السنة للقرآن:
1 - تفصيل السنة لمجمل القرآن، كبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله لعدد ركعات الصلاة وكيفيتها وبيانه بقوله لمقدار نصاب الزكاة وبفعله لأفعال الحج.
2 - تخصيص السنة لعام القرآن، ومن أمثلة تخصيص السنة للقرآن عند الجمهور (?) قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?) فهذه الآية عامة في جميع الأولاد ويدخل في هذا العموم الولد الذي يقتل أباه وخصصها حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث القاتل (?)» فأخرج من عموم الآية قاتل أبيه فإنه لا يرث.
3 - تقييد السنة لمطلق القرآن: ومن أمثلة ذلك: قال تعالى:
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?).
فاليد في الآية مطلقة يجوز قطعها من مفصل الكف أو من المرفق أو من الكتف، فجاءت سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الفعلية، وبينت أن