جمهور الفقهاء قوله - صلى الله عليه وسلم - «فاقدروا له (?)» على أن المراد كمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر. قالوا ولا يجوز أن يكون المرالصحابةد به كلام المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن غم عليكم (?)» فمعناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ويقال غبي. . إلخ، انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم وبهذا اكتفى بالنقل من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاصته من شرح الحافظ في الفتح على البخاري وما أتبعته من أحاديث مسلم ومن شرح الإمام النووي الذي قال فيه السبكي صاحب المقولة الشاذة في رد الشهادة إذا خالفها الحساب أنه أي النووي محرر المذهب الشافعي وحسبه أنه صاحب المجموع والروضة وشرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء وغيرها.
وقال الحافظ (?) أيضا بعد نقل الخلاف في خصوص النظر في الحساب والمنازل فقال: وقال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه يعني الحاسب بلا خلاف بين أصحابنا قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته هكذا أطلق ولم يفرق بين حاسب وغيره فمن فرق بينهما كان محجوجا بالإجماع قبله. أهـ.