قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له (?)» وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين (?)» وفي رواية: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (?)» وفي رواية: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما (?)» وفي رواية: «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد (?)» وفي رواية: «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين (?)» وفي رواية: «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين (?)». هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي رواية للبخاري: «فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (?)». واختلف العلماء في معنى «فاقدروا له (?)» فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما؟
قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي ومنه قوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (?).
واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: فأكملوا العدة ثلاثين وهو تفسير لقوله قدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا، وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له ثلاثين. قال المازري: حمل